السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله، استفسر عن إرث لرجلان مات أبوهما، وترك ٢٠٠ ألف جنيه إرث لهما، مقسمة إلي ١٠٠ ألف جنيه قيمة سوقية لشقة، و ١٠٠ ألف جنيه في بنك ربوي. الحاصل أن أحد الأخوين يستحل أموال البنك والآخر يحرمه، فهل يجوز الإتفاق فيما بينهما علي تقسيم الإرث بالتراضي بحيث يحصل الأخ الذي يستحل البنوك علي كامل ال ١٠٠ جنيه المودعة بالبنك، علي أن يحصل الآخر علي الشقة التي قيمتها ١٠٠ ألف جنيه؟ أم يلزم الأخ الذي يحرم البنوك أن يحصل علي نصيبه من أموال البنك ثم يطهره ثم يقتسموا كذلك الشقة. وجزاكم الله خيرا وأعتذر علي الإطالة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12084
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانت المائة الثانية هي فوائد ربوية فلا تحل لهما، ويجب التخلص منها بصرفها للفقراء ، ويقتسما المئة الأولى قسمة شرعية، وإن كان أحدهما بكامل رضاه أخذ المال الحرام، وتنازل عن حصته الشرعية لأخيه فلا حرج على أخيه من أخذ نصيب أخيه الذي كان من مال حلال، ولكن يجب نصح الذي يستحل الفوائد الربوية، بتقوى الله عَزَّ وَجَلَّ القائل: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾. وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.