السؤال :
مَتَى يُفْطِرُ المُؤَذِّنُ، قَبْلَ الأَذَانِ، أَمْ بَعْدَهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12092
 2022-08-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في الصَّائِمِ تَعْجِيلُ فِطْرِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالتَّعْجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الاسْتِيقَانِ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. فَهَذَا هُوَ حَدُّ الصِّيَامِ، بِأَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ إِقْبَالُ اللَّيْلِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُؤَذِّنِ أَنْ يُبَادِرَ إلى الأَذَانِ بِدُخُولِ وَقْتِ المَغْرِبِ، وَلَا مَانِعَ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ الأَذَانِ، وَبَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ عَلَى كَأْسٍ مِنَ المَاءِ أَو غَيْرِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.