السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الخَاطِبِ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12093
 2022-08-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ، وَكَانَ العَقْدُ مُسْتَوْفِيًا الشُّرُوطَ، وَذَلِكَ مِنْ حُضُورِ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَاشْتَرَطَ وَلِيُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَالعَقْدُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ مَلْغًى، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ أَو وَلِيُّهَا عَلَى الخَاطِبِ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَتَمَّ العَقْدُ، فَالعَقْدُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ مُلْغًى، لِأَنَّهَا تُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، قَالَ تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ ـ إِنْ كَانَ لَازِمًا ـ سَبَبًا لِطُغْيَانِهَا وَتَمَادِيهَا وَظُلْمِهَا لِزَوْجِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.