السؤال :
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ وَصِيَّةً بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَهَلْ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ؟ وَكَيْفَ تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ حَتَّى يُنَفِّذَهَا الوَرَثَةُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12109
 2022-08-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيُنْدَبُ بِالاتِّفَاقِ كِتَابَةُ الوَصِيَّةِ، وَبَدْؤُهَا بِالبَسْمَلَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالى، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كِتَابَةُ الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ النُّطْقِ بِهِمَا، ثُمَّ الإِشْهَادُ عَلَى الوَصِيَّةِ لِأَجْلِ صِحَّتِهَا وَنُفُوذِهَا.

وَالشَّهَادَةُ عَلَى كِتَابَةِ الوَصِيَّةِ تَكُونُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الوَصِيَّةِ عَلَى الشُّهُودِ، فَيَسْمَعُ الشُّهُودُ مِنَ المُوصِي مَضْمُونَهَا، أَو تُقْرَأُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ بِمَا فِيهَا.

لِأَنَّ الحُكْمَ لَا يَجُوزُ بِرُؤْيَةِ خَطِّ الشَّاهِدِ بِالشَّهَادَةِ بِالإِجْمَاعِ.

وَلَا تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ بِالخَطِّ المُجَرَّدِ لِإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ، وَتَشَابُهِ الخُطُوطِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا بُدَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ ـ لِإِثْبَاتِ الوَصِيَّةِ ـ مِنْ سَمَاعِ الشُّهُودِ مَضْمُونَهَا، أَو قِرَاءَتِهَا عَلَى المُوصِي فَيُقِرُّ بِمَا فِيهَا.

وَلِكَوْنِ وَالِدِكُمْ رَحِمَهُ اللهُ تعالى كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَلَا يَجِبُ تَنْفِيذُ هَذِهِ الوَصِيَّةِ إِلَّا إِذَا وَافَقَ الوَرَثَةُ البَالِغُونَ عَلَى تَنْفِيذِهَا.

ر. المَوْسُوعَةَ الفِقْهِيَّةَ الكُوَيْتِيَّةَ، وَكِتَابَ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ وَأَدِلَّتِهِ للزُّحَيْلِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.