السؤال :
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12337
 2022-12-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بَيَّنَ هَذَا الحُكْمَ في القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾.

وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ المَرْأَةِ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِشُرُوطِهِ حَسَبَ الطَّلَاقِ، إِنْ كَانَ رَجْعِيًّا، أَو بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَو كُبْرَى، وَقَدْ أَثْبَتَ اللهُ تعالى لَهَا هَذَا بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. فَنَسَبَ البَيْتَ إِلَيْهَا في فَتْرَةِ العِدَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالسَّكَنُ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ للمَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ هُوَ حَقُّ اللهِ تعالى، لَا يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ، وَلَا بِإِسْقَاطِ الزَّوْجِ، وَلَا يَجُوزُ للمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ بِنَفْسِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَو لِوَلِيِّهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.