السؤال :
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12368
 2023-01-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَاسْتِعْمَالُ التَّاتُو لِمُعَالَجَةِ شَعْرِ الحَاجِبِ، هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الوَشْمِ، وَيُسْتَعْمَلُ إِمَّا بِغَرْزِ الإِبْرَةِ في الجِلْدِ، وَإِسَالَةِ الدَّمِ، ثُمَّ حَشْيِ المَكَانِ بِالكُحْلِ، أَو بِمَادَّةٍ أُخْرَى تَتَنَاسَبُ مَعَ لَوْنِ الحَاجِبِ، وَهَذَا حَرَامٌ شَرْعًا بِنَصِّ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ».

وَإِمَّا بِوَشْمٍ مُؤَقَّتٍ، وَهُوَ الذي يَكُونُ عَلَى سَطْحِ الجِلْدِ، وَهُوَ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بِالخِضَابِ أَو الحِنَّاءِ، وَهَذَا جَائِزٌ شَرْعًا بِشُرُوطٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ مُعَالَجَةُ شَعْرِ الحَاجِبِ بِطَرِيقَةِ التَّاتُو بِشُرُوطٍ:

أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ العِلَاجُ عَلَى ظَاهِرِ البَشَرَةِ فَقَطْ.

ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا لَا دَائِمًا.

ثَالِثًا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِالمَرْأَةِ.

وَقَدْ حَذَّرَ كَثِيرٌ مِنَ الأَطِبَّاءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ المَوَادِّ الكِيمْيَائِيَّةِ في الوَشْمِ، لِأَنَّهُ يُسَبِّبُ أَمْرَاضًا جِلْدِيَّةً.

رَابِعًا: يَجِبُ إِخْفَاءُ هَذَا الوَشْمِ، لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا؛ هَذَا في حَقِّ المَرْأَةِ التي تَعْتَقِدُ بِجَوَازِ كَشْفِ الوَجْهِ.

خَامِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ.

سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ عَنْ طَرِيقِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.