طباعة |
القول قول الطبيب المسلم العدل المتخصص، فإن قال: إن الإرضاع لا يؤذيها، ولا يؤذي ولدها، أو قال: إنَّ الحليب المجفف يغني الولد عن إرضاعها له من غير ضرر عليه، وكان الحليب المجفف متوفراً، وبوسع الزوج شراء الحليب، فلا يجوز لها الفطر.
أما إذا قال: إنَّ الحليب المجفف لا يغني الطفل، أو لم يكن الزوج ميسور الحال، وأن إرضاعها للطفل يؤذيها أو يؤذي الطفل في حال صومها، فيجوز لها الفطر في رمضان بقدر ذلك، ثم بعد فطامه عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت فيها، بدون كفارة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |