السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لحماً أو حبوباً أو ملابس أو أي شيء آخر غير النقود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1301
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالأصل في زكاة العروض التجارية أن يخرجها بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه لحماس عندما مرَّ به: (يا حماس أدِّ زكاة مالك. فقال: والله ما لي مال، إنما أبيع الأُدْم والجعاب. فقال: قوِّمه وأدِّ زكاته) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. [الأُدْم: الجلد. والجعاب: جمع جَعْبة وهي ما توضع فيه السهام]. فإن أدى زكاته من النقد أجزأ اتفاقاً، لأن الزكاة وجبت في قيمة الأشياء لا في أعيانها.

ثم إن الفقراء قد لا يحتاجون إلى تلك العروض التجارية، وقد لا ينتفعون منها، وقد يكونون بحاجة ماسة إلى غيرها، فلماذا نلزمهم بها؟

فإن أخرج المزكي ماله من العروض التجارية، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فعند السادة الحنابلة والمفتى به عند الشافعية لا تجوز هذه الزكاة. وعند السادة الحنفية، المزكي مخير بين الإخراج من العروض التجارية أو من القيمة، فيجوز عندهم إخراج سلعة بقيمة ما وجب عليه من الزكاة.

وبناء على ذلك:

الأحوط لدِين المزكي، وحتى تبرأ ذمته بيقين أن يخرج القيمة لا السلعة، وإن كان ولا بد فلا أقل من أن يعرض ذلك على الفقير ويرضى به، وإلا فلا يُخرج إلا القيمة. هذا، والله تعالى أعلم.