السؤال :
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13265
 2024-08-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾. فَإِذَا كَانَ المَدِينُ مُعْسِرًا وَتَحَقَّقَتْ فِيهِ شُرُوطُ الإِعْسَارِ فَيَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يُوسِرَ، وَلَا يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ حَتَّى يُسَدِّدَ دَيْنَهُ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَوْلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضًا رِبَوِيًّا، وَإِذَا اسْتَقْرَضَ قَرْضًا رِبَوِيًّا فَلَا يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَخْذُهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ المَدِينُ غَيْرَ مُعْسِرٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَدِّدَ دَيْنَهُ، فَلَوِ اسْتَقْرَضَ قَرْضًا رِبَوِيًّا فَالإِثْمُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الدَّائِنِ، وَجَازَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ هَذَا المَالَ مِنْ بَابِ الفَتْوَى، أَمَّا مِنْ بَابِ التَّقْوَى فَلَا. هذا، والله تعالى أعلم.