السؤال :
هل يكفي كفارة يمين واحدة لعدة أيمان؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1510
 2008-11-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة فكفارته كفارة يمين واحدة، كما لو قال: والله لن آكل ولن أشرب ولن ألبس، فحنث في الجميع، فكفارة واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد.

أما إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد بعينه، كأن قال: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، ثم حنث، فتجب عليه كفارة واحدة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وعند الحنفية إذا كان قصده التأكيد على الفعل أو الترك وليس قصده يميناً ثانية فتجب عليه كفارة واحدة، أما إذا كان قصده يميناً أخرى فتجب عليه كفارات بعدد الأيمان التي حنث بها.

هذا إذا لم يكفر عن الأولى قبل حلف الثانية، وإلا لزمه كفارة أخرى للثانية بالاتفاق.

أما إذا حلف بأيمان متعددة على أمور متعددة فإنه يجب عليه كفارات بعدد الأيمان التي حنث بها. والله تعالى أعلم.