السؤال :
أفطرت عشرة أيام بعذر شرعي، وجاء رمضان الذي بعده ولم أقض هذه الأيام لأني كنت أرضع ولدي، ثم حملت بولد آخر ولم أستطع القضاء، وجاء رمضان آخر ولم أقضِ أيضاً، فماذا يترتَّب عليَّ هل القضاء فقط؟ أم القضاء مع الفدية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1670
 2009-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرضَ أو زيادتَه، أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق على بعض أعضائها، وذلك لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية للبيهقي: (وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ).

وبناء على ذلك:

فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في فطرك أيام العذر الشرعي وأيام الحمل والإرضاع، وعليك قضاء هذه الأيام، وكلَّما تعجَّلتِ في قضاء هذه الأيام يكون أولى.

والقضاء لما فات من رمضان يكون بالعدد، وذلك لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وعند جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، ومن أخَّر يأثم بذلك وعليه الفدية، وهي إطعام مسكين لكلِّ يوم مع وجوب القضاء. وأما عند الحنفية فعليه القضاء بدون فدية.

وأنتِ مُخَيَّرَةٌ بين الأخذ بقول الجمهور بوجوب قضاء الأيام التي أفطرتيها مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وبين الأخذ بقول الحنفية بوجوب القضاء بدون فدية.

وإذا كانت أمورك المادية ميسَّرة فالأخذ بقول جمهور الفقهاء أولى. هذا، والله تعالى أعلم.