طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الإِمَامُ ضَامِنٌ) رواه أبو داود والترمذي. ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام أضعف حالاً من المقتدي.
وذهب الشافعية إلى صحة اقتداء المفترض بالمتنفل.
وبناء على ذلك:
فعند جمهور الفقهاء لا يصح اقتداء مفترض بمتنفل، ويجوز عند الشافعية، والأولى عدم الاقتداء خروجاً من الخلاف. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |