السؤال :
رجل أدان آخر مبلغاً من المال قرضاً، أو باعه سلعة إلى أجل، ومرَّت عليه سنوات ولم يسدِّد المدينُ دينَه إلا بعد أعوام، فهل تجب الزكاة في هذا المال عن السنوات السابقة كلِّها، أم عن عام واحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1781
 2009-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالدين مملوك للدائن، والزكاةُ تجب على الدائن قطعاً، وليس على المدين، لأنَّه لو أخرجها المدين من حسابه دون أن يرجع على الدائن فيها صارت فيه شبهة ربا للقاعدة: (كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا). هذا أولاً.

ثانياً: الزكاة تجب فيه على الدائن عن كل عام لأنَّه مال مملوك له، إلا أنَّه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه لكل ما مضى من السنين. وهذا عند الحنفية والحنابلة والأظهر في المذهب الشافعي.

أما عند المالكية: فإن كان الدين قرضاً حسناً فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإن بقي أعواماً عند المستقرض، فإذا قبضه يزكيه لعام واحد فقط عن كل ما مضى من السنين.

أما إذا كان الدين من تجارة، كمن كان عنده سلعة للتجارة وباعها بدين، فإنه يزكيه عن كلِّ عام إذا كان حالاً أو مؤجّلاً مرجوّاً، وأما إذا كان غير مرجوِّ الأداء فإنه لا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه فإنه يزكيه عن الأعوام السابقة.

ولا شك بأن الأخذ بقول جمهور الفقهاء في زكاة القرض الناشئ عن القرض الحسن هو الأسلم، حتى يخرج الإنسان ببراءة ذمته على يقين، وليكن الإنسان على ثقة بأنَّ الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلا زَادَهُ الله عِزًّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ) رواه الترمذي. ولقول الله عز وجل: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ}. فوعد الله تعالى لا يُخلَف، وما خاف وما ندم من تعامل مع الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلم.