طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم. وهذا نوع من أنواع الغش ولو كان لغير المسلمين، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أحمد.
فالمسلم يكون ملتزماً بدين الله عز وجل أينما حلَّ وأينما نزل، وفي سائر الأحوال، وخاصة مع الكفار، لأنه لو اطلع الكافر على حقيقة الأمر بأن هذا الذي يأخذ راتباً على أنه عاطل عن العمل وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، فما هو موقفه منه؟ وخاصة ربما أن يفضي هذا الأمر إلى أذى أعظم للرجل المسلم.
وبناء عليه:
فلا أرى جواز هذا العمل لما يترتب عليه من ضرر، ودرء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، وأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفرج عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يردَّنا إلى دينه رداً جميلاً، وأن يطهر قدسنا السامي العزيز من رجس ودنس هؤلاء اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |