السؤال :
هل هناك حرج شرعي في ذكر الوقت في عقد النكاح وعلى أن تكون المدة طويلة، على سبيل المثال لمدة مئة سنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2179
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذكر المدة في عقد النكاح لا يصح سواء كانت المدة طويلة أم قصيرة، وسواء أكانت المدة معلومة أم مجهولة، والعقد باطل، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، فلا تحل المرأة للرجل، ولا يجوز أن يخلو بها، وهي وهو أجنبيان عن بعضهما البعض.

فإذا تمَّ الدخول بالزوجة فيجب عليهما أن يفترقا، وإلا فرَّق بينهما القاضي جبراً عنهما، ويترتب على المرأة في هذه الحالة وجوب العدة، وتثبت حرمة المصاهرة، ويثبت النسب، وتستحق المهر.

وبناء عليه:

فالعقد المذكور فيه مدة طويلة أم قصيرة معلومة أم مجهولة هو عقد باطل لا تترتب عليه آثار العقد الشرعي. هذا، والله تعالى أعلم.