السؤال :
مَا حُكْمُ فِعْلِ العَادَةِ السِّرِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2372
 2009-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ العَادَةَ السِّرِّيَّةَ حَرَامٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِهِ، وَلَكِنَّهَا فِي رَمَضَانَ أَشَدُّ حُرْمَةً، لِأَنَّ فَاعِلَهَا اجْتَرَأَ عَلَى ارْتِكَابِ مَعْصِيَتَيْنِ: الأُولَى: نَكْحُ اليَدِ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾. فَبِنَكْحِ يَدِهِ صَارَ مُتَعَدِّيًا عَلَى حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، وَهَذَا العَبْدُ النَّاكِحُ يَدَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَوْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ لِتَحْصِيلِ أَجْرِ صِيَامِ هَذَا اليَوْمِ مَا حَصَّلَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالعَادَةُ السِّرِّيَّةُ حَرَامٌ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَخَاصَّةً فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالاسْتِغْفَارِ وَالجَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ هَذَا اليَوْمِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي اللَّيْلِ يَعْنِي لَيَالِيَ رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ.

وَأَنَا أَدْعُو هَذَا الأَخَ لِلاطِّلَاعِ عَلَى مَوْضُوعِ العَادَةِ السِّرِّيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ التَّخَلُّصِ مِنْهَا فِي هَذَا المَوْقِعِ تَحْتَ عُنْوَانِ: (لا يستطيع التخلص من العادة السرية)، رقم: (725). هذا، والله تعالى أعلم.