السؤال :
رجل شك في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ وشك في سجدة فلم يَدْرِ أسجدها أم لا؟ ماذا يفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 23
 2007-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يَبْنِيَ عَلَى اليَقِينِ، وَهُوَ الأَقَلُّ، وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ، وَيَسْجُدُ للسَّهْوِ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثَاً فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثَاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعَاً فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» أخرجه الترمذي.

وَعَلَيْهِ: فَإِذَا شَكَّ في أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثَاً، جَعَلَهَا اثْنَتَيْنِ وَجَلَسَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ قَامَ للثَّالِثَةِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا أَيْضَاً لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ.

وَإِذَا شَكَّ في سَجْدَةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَهَا أَمْ لَا؟ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ للسَّهْوِ. هذا، والله تعالى أعلم.