السؤال :
اشترى رجل مسلم جيليتة، فتبين له أنها من جلد الخنزير، فهل يجوز له أن يبيعها لرجل نصراني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 246
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الخِنْزِيرِ وَلَو بَعْدَ دَبْغِهِ، لِأَنَّهُ نَجِسُ العَيْنِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الخِنْزِيرِ وَلَو جُزْءَاً مِنْ أَجْزَائِهِ، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ».

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟

فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» أخرجه البخاري.

وبناء على ذلك:

فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ جِلْدِ الخِنْزِيرِ بِشَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَو لِرَجُلٍ كَافِرٍ، لِأَنَّ المَعْدُومَ شَرْعَاً كَالمَعْدُومِ حِسَّاً ـ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ ـ هذا، والله تعالى أعلم.