طباعة |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر بعض الفقهاء بأن الداخل إلى المسجد لصلاة الجمعة والإمام يخطب فلا صلاة عليه، ولا يجوز له الكلام، فإذا صلى فصلاته مكروهة عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهما الله تعالى، فإذا دخل المسجد والإمام على المنبر جلس ولا يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يتخطَّى رقاب الناس: (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ) رواه أحمد وابن ماجه.
وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه يسنُّ له عند الدخول أن يركع ركعتين خفيفتين، لما روى جابر رضي الله عنهما قال: (جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ)، وفي رواية: (قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا).
هذا الحكم عند دخول المصلي إلى المسجد والخطيب على المنبر، أما بعد صعود الخطيب المنبر وجلوس المصلي بدون صلاة، فلا يقوم لصلاة ركعتين بين الخطبتين. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |