طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الحنفية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى أنها تضمُّ الذهب إلى المال فإذا بلغ مجموعهما نصاباً فتؤدي زكاته، وإذا لم يبلغ نصاباً فلا تؤدي زكاته، وعليها أن تنظر أيهما أنفع للفقير نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
فإن كان مجموع قيمة الذهب مع المال الذي عندها يبلغ نصاب الفضة أخرجت زكاته لأن في ذلك مصلحةً للفقير، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |