طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً أَو حُكْمَاً لَا تَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ بِهِ مِيرَاثَاً، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَرِثُهَا، وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً أَو حُكْمَاً يَقَعُ بَائِنَاً، وَلَا عِدَّةَ عَلَى المَرْأَةِ، وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ عَنِ المُدَّةِ بَيْنَ العَقْدِ وَالطَّلَاقِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَفْرُوضَةً بِالقَضَاءِ، أَو كَانَتْ تَصْرِفُ عَلَى نَفْسِهَا بِالاسْتِدَانَةِ بِإِذْنِهِ.
وبناءً على ذلك:
1ـ هَذِهِ الزَّوْجَةُ لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا قَوْلَاً وَاحِدَاً، لِأَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهَا، وَلَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً شَرْعِيَّةً، أَمَّا إِذَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً شَرْعِيَّةً فَتَرِثُ مِنْهُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ في العِدَّةِ.
2ـ وَأَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفَقَةِ أَثْنَاءَ العَقْدِ إلى حِينِ الطَّلَاقِ فَقَدْ سَقَطَ بِالمَوْتِ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مَفْرُوضَةً بِالقَضَاءِ، أَو أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالمَوْتِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ دَيْنَاً، لَهَا حَقُّ المُطَالَبَةِ بِهِ.
3ـ أَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالعِدَّةِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا طَالَمَا أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهَا حَقِيقَةً، وَلَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً شَرْعِيَّةً، فَطَلَاقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يُعَدُّ طَلَاقَاً بَائِنَاً لَا عِدَّةَ فِيهِ.
أَمَّا إِذَا خَلَا بِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ طَلَاقٍ لَا وَفَاةٍ وَتَرِثُهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |