2009-11-24
 السؤال :
لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ جَمَعْتُهُ مِنْ أَجْلِ شِرَاءِ دَارٍ للسَّكَنِ وَدَخَلَ وَقْتُ الحَجِّ، وَمَا أَدَّيْتُ فَرِيضَةَ الحَجِّ، فَهَلْ أَذْهَبُ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ أَمْ أَشْتَرِي سَكَنًا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2513
 2009-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَنْ مَلَكَ قِيمَةَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ في مَوْسِمِ الحَجِّ وَكَانَ سَلِيمًا مُعَافًى وَالطَّرِيقُ آمِنًا، وَأَسْبَابُ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ مُتَوَفِّرَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ، فَإِنْ جَعَلَ المَالَ في غَيْرِ الحَجِّ كَانَ آثِمًا.

أَمَّا إِذَا اشْتَرَى بِالمَالِ بَعْضَ حَوَائِجِهِ قَبْلَ مَوْسِمِ الحَجِّ بِدُونِ قَصْدِ التَّهَرُّبِ مِنْ فَرِيضَةِ الحَجِّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. كَمَا اخْتَارَهُ العَلَّامَةُ ابْنُ عَابِدِينَ في حَاشِيَتِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا مَلَكْتَ المَالَ لِشِرَاءِ الدَّارِ التي أَنْتَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا، وَاشْتَرَيْتَهَا قَبْلَ مَوْسِمِ الحَجِّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ، أَمَّا في مَوْسِمِ الحَجِّ فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الحَجَّ وَجَبَ عَلَيْكَ، فَإِذَا تَمَكَّنْتَ مِنْ أَدَاءِ الفَرِيضَةِ وَلَمْ تَحُجَّ بِسَبَبِ صَرْفِ المَالِ لِشِرَاءِ البَيْتِ فَأَنْتَ آثِمٌ. هذا، والله تعالى أعلم.