طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فدم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم، أو كسلس البول، فإذا انقطع دم المستحاضة انقطاعاً محققاً حصل معه برؤها وشفاؤها من علتها، وزالت استحاضتها. فإذا زالت استحاضتها فلا يجب عليها الغسل عند جمهور الفقهاء ويكفيها الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي).
وبناء على ذلك:
فلا يجب على المستحاضة إذا انقطع دمها غسل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |