السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في التعامل مع البنك الإسلامي، إذا أراد الإنسان أن يشتري منه سلعة (ما) عن طريق بيع المرابحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2630
 2010-01-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بيع المرابحة جائز شرعاً، وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، ولقوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}.

وبيع المرابحة إذا توافرت فيه شروطه الشرعية فهو جائز شرعاً، وذلك للحاجة الماسة إليه، لأن الذي لا يهتدي في التجارة، ويكون جاهلاً فيها، فإنه يحتاج إلى ناصح أمين بحيث يشتري منه السلعة بمثل ما اشتراها البائع، مع زيادة ربح معلومة.

ويشترط في بيع المرابحة شروط من جملتها:

1ـ أن يكون المبيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم.

2ـ أن يكون مملوكاً للبائع.

3ـ أن يكون مقدور التسليم.

4ـ أن يكون معلوماً لكلٍّ من العاقدين.

5ـ أن يكو العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز البيع.

6ـ العلم بالثمن الأول بالنسبة للمشتري الثاني.

7ـ أن يكون الربح معلوماً، ولا فرق بين أن يكون مقداراً مقطوعاً، أو نسبة عشرية في المئة، ويضم الربح إلى رأس المال، ويصير جزءاً منه، سواء أكان حالاً نقدياً، أو مقسطاً على أقساط معينة.

وبناء على ذلك:

فإذا كان البنك الإسلامي يملك السلعة ملكاً حقيقياً، وهي موجودة عنده وداخلة في ضمانه عند العقد، وكان قادراً على تسليم السلعة للمشتري، وكان المبيع معلوماً لكل من البنك والمشتري، وكان عقد البنك مع البائع الذي اشترى منه البنكُ صحيحاً، وكان المشتري يعلم ثمن شراء البنك لهذه السلعة من البائع الأول، ويعلم الربح الذي سيأخذه البنك، فالشراء من البنك الإسلامي صحيح إن شاء الله تعالى.

أما إذا كان البنك لا يملك السلعة عند العقد، ولم تكن في ضمانه، ولم تكن موجودة عنده، ولم يكن قادراً على تسليم السلعة للمشتري، فلا يجوز شراء تلك السلعة منه، لأن شبهة الربا واضحة عند ذلك.

وإني أرجو الله تعالى أن يوفِّق الإخوة القائمين على إدارة البنوك الإسلامية للانضباط بالأحكام الشرعية الصحيحة الواردة في بيع المرابحة، لأن الواقع العملي في البنوك الإسلامية أنه لم تتحقق فيها شروط بيع المرابحة. هذا، والله تعالى أعلم.