السؤال :
ما هو الحكم الشرعي لبيع التقسيط، حيث يزيد في سعر السلعة مقابل الزمن؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 275
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالتَّعَامُلُ مَعَ المَحَلَّاتِ التِّجَارِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنَ السِّعْرِ الحَالِيِّ جَائِزٌ شَرْعَاً، وَلَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَةِ سِعْرِ السِّلْعَةِ مُقَابِلَ الزَّمَنِ، طَالَمَا تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى زِيَادَةِ السِّعْرِ عِنْدَ العَقْدِ، وَلَا حَرَجَ مِنْ عَرْضِ السِّعْرَيْنِ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ السِّلْعَةُ بِأَلْفٍ نَقْدَاً، وَبِأَلْفٍ وَمِئَةٍ إلى أَجَلِ كَذَا، فَيَرْضَى المُشْتَرِي بِسِعْرِ الأَجَلِ وَيَتِمُّ العَقْدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَئِذٍ لَا حَرَجَ فِيهِ لِدُخُولِ هَذَا في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وَلِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذَا العَقْدِ أَنْ يُبَتَّ فِيهِ الثَّمَنُ عِنْدَ العَقْدِ، وَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِيهِ زِيَادَةُ الثَّمَنِ عِنْدَ تَأَخُّرِ المُشْتَرِي عَنِ السَّدَادِ، وَإِلَّا كَانَ عَقْدَاً رِبَوِيَّاً مُحَرَّمَاً. هذا، والله تعالى أعلم.