السؤال :
إذا نذر شخص العمرة هل تصبح واجبة عليه؟ وإذا توفي بعد ذلك ولم يعتمر، فهل يجب على ورثته أن يعتمروا عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2820
 2010-04-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دام نذر أن يعتمر فيجب عليه أداء هذه العمرة، وذلك لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}. وإذا توفي قبل أداء العمرة وجب على ورثته أن يعتمروا عنه من ماله، أو يرسلوا أحداً عنه إن ترك مالاً، وإلا فلا يجب عليهم شيء إلا أن يتبرَّعوا بالعمرة عنه.

وبناء على ذلك:

فالعمرة المنذورة يجب الوفاء بها في حال حياة الناذر، إن كان قادراً ومستطيعاً على أدائها، وإن كان فقيراً عند النذر فعليه كفارة يمين إن لم يتمكن من الذهاب.

وإذا مات فيجب على الورثة أن يعتمروا عنه إن ترك مالاً وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.