طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأصل في سكن المعتدة هو بيت الزوجية، ولا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا لأمر ضروري، لا يمكن قضاؤه إلا بنفسها، وذلك لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز للمرأة أن تقضي عدتها إلا في بيت الزوجية إلا لأمر ضروري، فإذا كان لا يوجد أحد لخدمة المريضة إلا أمها، ولا يمكن نقل المريضة إلى بيت أمها لأسباب ضرورية، فلا حرج من انتقال الأم إلى بيت ابنتها لقضاء عدَّتها عندها وللقيام بخدمتها، ولا يجوز للمعتدة أن تنتقل إلى بيت آخر إلا إذا استغنت المرأة المريضة عن الخدمة، فإنها ترجع إلى بيت الزوجية لإكمال عدتها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |