طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن دماء الجنايات على الإحرام تجب على المخالف، ولكن ليس على الفور، وهي في ذمته إلى أن يجد قيمة الدم، ولا ينتقل إلى الصيام، فإن لم يجد فعليه بالتوبة والاستغفار، كما عليه التوبة في صورة أداء كفارة.
وأما بالنسبة لمن تجاوز الميقات بدون إحرام فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليُحرِم منه، فإن لم يرجع وجب عليه الدم، فإن كان فقيراً ينتظر حتى يجد قيمة الدم، وإلا فعليه بالتوبة والاستغفار في سائر الأحوال.
جاء في ردِّ المحتار: (وَأَمَّا الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَالإِغْمَاءُ وَالإِكْرَاهُ وَالنَّوْمُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَلَيْسَتْ بِأَعْذَارٍ فِي حَقِّ التَّخْيِيرِ، وَلَوْ اُرْتُكِبَ الْمَحْظُورُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوَاجِبُهُ الدَّمُ عَيْنًا، أَوْ الصَّدَقَةُ، فَلا يَجُوزُ عَنْ الدَّمِ طَعَامٌ وَلا صِيَامٌ، وَلا عَنْ الصَّدَقَةِ صِيَامٌ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ). هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |