السؤال :
رَجُلٌ عَاشَرَ زَوْجَتَهُ في رَمَضَانَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الفَجْرَ مَا دَخَلَ وَقْتُهُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَهُ دُخُولُ وَقْتِ الفَجْرِ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3267
 2010-09-02

فَالتَّقْصِيرُ في حِفْظِ الصَّوْمِ لَا يَلِيقُ بِالإِنْسَانِ المُؤْمِنِ، لِأَنَّ المُؤْمِنَ حَرِيصٌ عَلَى أَدَاءِ العِبَادَةِ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ، فَيَجِبُ عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مُهْتَمًّا بِمَعْرِفَةِ دُخُولِ وَقْتِ الفَجْرِ وَذَلِكَ لِلْإِمْسَاكِ، وَدُخُولِ وَقْتِ المَغْرِبِ وَذَلِكَ لِلْفِطْرِ.

فَمَنْ قَصَّرَ في ذَلِكَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ يَظُنُّ بِأَنَّ الفَجْرَ مَا طَلَعَ، وَالحَالُ أَنَّ الفَجْرَ طَالِعٌ، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ يَظُنُّ بِأَنَّ المَغْرِبَ دَخَلَ وَقْتُهُ وَالحَالُ بِأَنَّ المَغْرِبَ مَا دَخَلَ وَقْتُهُ، فَقَدْ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالرَّجُلُ الذي عَاشَرَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ يَظُنُّ بِأَنَّ الفَجْرَ مَا طَلَعَ، وَالوَاقِعُ أَنَّهُ طَالِعٌ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الفَجْرِ وَوَجَبَ الإِمْسَاكُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ، لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَالجِنَايَةُ قَاصِرَةٌ، وَهِيَ جِنَايَةُ عَدَمِ التَّثَبُّتِ. هذا، والله تعالى أعلم.