السؤال :
هل يحلُّ للرجل معاشرة امرأته بعد انتهاء حيضها قبل أن تغتسل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3640
 2011-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِين﴾.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الحَائِضِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَتَغْتَسِلَ.

فَلَا يُبَاحُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الغُسْلِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى شَرَطَ لِحِلِّ الوَطْءِ شَرْطَيْنِ:

1ـ انْقِطَاعُ الدَّمِ، بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾.

2ـ الاغْتِسَالُ، بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾.

أَمَّا السَّادَةُ الحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الحَيْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ غُسْلٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الوَطْءِ لِمَا بَعْدَ الغُسْلِ.

أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِتَمَامِ العَادَةِ في المُعْتَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الحَيْضِ، أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِتَمَامِ العَادَةِ فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.