طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في ردِّ المحتار: (وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالته، بل تستحبُّ).
وجاء في مغني المحتاج: (وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ يَنْبُتُ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ).
لأن ذلك ليس من الزينة المرادة هنا، وهي التي تدعو للوطء، كما جاء في تحفة المحتاج.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من إزالة شعر اللحية والشارب للمعتدة إن لم تقصد بذلك الزينة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |