طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الاشتراك في نقابة المعلمين هو نوع من أنواع عقود التأمين التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أجازها، ومنهم من حرَّمها، وأنا أفتي بتحريم عقود التأمين كلها. هذا أولاً.
ثانياً: بعد الاطلاع على النظام الداخلي لنقابة المعلمين، تبين أن المبلغ الذي يُدفع بعد وفاة المعلم مساعدةً فورية ً هو حقٌ لجميع الورثة، ولأنه بإمكان المعلم أن يختار من شاء من ورثته، أو غيرهم بقبض هذا المبلغ وأخذه لنفسه أو لغيره، ولا دخل لنقابة المعلمين في هذا الاختيار، وهذا النظام مخالف لما عليه مديرية التكافل الاجتماعي حيث تقدم المساعدة منحةً للزوجة، وفي حال غيابها يكون منحة للأولاد، وهكذا بترتيب معين عندهم.
وبناء على ذلك:
فإذا تمَّ قبض المساعدة الفورية بعد وفاة المعلم، فعلى قول من قال بجوازه، فإنَّ هذه المساعدة تعتبر من جملة تركة المعلم، وهي حق للورثة جميعاً، ولا وصية لوارث.
فإذا أوصى المعلم قبل وفاته بصرف هذه المعونة للزوجة ولولديه، وحَرَمَ بقية الورثة من هذه المساعدة، فإنَّ هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة البالغين، فإن أجازوها بدون إجبار ولا إكراه صحَّت الوصية ونُفِّذت وإذا لم يجيزوها فهي من حق الورثة جميعاً يقتسموها قسمة شرعية مع بقية التركة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |