طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة هذا العقد، سواء علمت المرأة أو وليُّها بهذه النية أم لا، وذلك لخلو العقد من شرط التوقيت، والنية لا تفسد عقد النكاح، لأن الإنسان قد ينوي ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا ينوي.
وخالف في ذلك الحنابلة في الصحيح من المذهب، وقالوا ببطلان هذا النكاح لأنه صورة من صور نكاح المتعة.
وبناء على ذلك:
فالعقد صحيح عند جمهور الفقهاء ما لم يصرِّح أثناء العقد بالمدة، ولكن هذا لا يليق بالإنسان المسلم أن يفعله، ولماذا يجعل نية الطلاق قبل الزواج، مع أن الإسلام أعطاه حقَّ الطلاق، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |