السؤال :
ما حكم صيام ستة أيام من شوال؟ وهل هي واجبة في كل عام؟ وهل يأثم من لم يصمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4288
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الدارمي بسند صحيح عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قَالَ: (صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ). يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ.

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسنُّ للمسلم أن يصوم ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان، بعد يوم عيد الفطر، لأن صيام يوم العيد لا يجوز شرعاً، وهذا الصوم سنَّة في كل عام.

وبناء على ذلك:

فصيام ستة أيام في كلِّ سَنَة سُنَّةٌ، وليس بواجب، فمن لم يصمها في كلِّ عام ليس آثماً، ولكنه يُفوِّت على نفسه خيراً كثيراً.

والأولى في حقِّ المرأة أن تصوم القضاء الذي عليها من شهر رمضان، ثم تصوم ستاً من شوال، لأن النافلة تؤدَّى بعد الفريضة، وإن صامت النافلة قبل القضاء فصيامها صحيح إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.