2011-10-15
 السؤال :
ما حكم الطواف راكباً على دراجة من غير عذر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4340
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في صحَّة طواف الراكب إذا كان له عذر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها.

أما الطواف راكباً من غير عذر، فجائز عند الشافعية ولا يجب على الطائف دم، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، ولأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً، ولم يقيِّده بالمشي أو الركوب.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ المشي في الطواف واجب من واجبات الطواف، فمن طاف راكباً بلا عذر، وهو قادر على المشي، وجب عليه دم، وقال الحنفية: من طاف راكباً بغير عذر، ولم يخرج من مكة وجب عليه الإعادة، وإن عاد إلى بلده فعليه دم.

وبناء على ذلك:

فخروجاً من الخلاف بين الفقهاء، وحتى تبرأ ذمَّة المكلَّف بيقين، ويكون حجه أقرب إلى الصواب، على الطائف القادر على المشي أن يطوف ماشياً لا راكباً، وإلا فعليه دم عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.