طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في الزرع بدوُّ الثمرة، والأمن عليه من الفساد، فإذا باع زرعه بعد بدوِّ الثمر، وأمن عليه من الفساد، وجب على البائع زكاة الزرع.
وأما إذا باعه قبل بدوِّ الثمر، فلا تجب زكاة الزرع على البائع، بل زكاته على المشتري بعد بدوِّ ثمرته.
جاء في حاشية ابن عابدين: (ولو باع الزرع؛ إن قَبْل إدراكه فالعشر على المشتري، ولو بعده فعلى البائع).
وبناء على ذلك:
فلا تجب زكاة الزرع على البائع، لأنه باع الزرع قبل بدوِّ الثمر، ولكن يؤدي زكاة المال مع سائر ماله عند حوله.
أما بالنسبة للمشتري فتجب عليه زكاة الزرع؛ لأنه أبقاه للحصاد، وحصده هو. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |