2011-11-21
 السؤال :
هل يجوز التيمُّم بالرماد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4441
 2011-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الرماد الحاصل من احتراق الشيء الطاهر طاهرٌ ما لم تخالطه النجاسة، لأن حرق الشيء لا ينجِّسه، بل هو سبب التطهير عند بعض الفقهاء؛ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جُرح وجهُه الشريف يوم أحد، أخذت السيدة فاطمة رضي الله عنها قطعة حصير، فأحرقته حتى صار رماداً، ثم ألصقته بالجرح، فاستمسك الدم. رواه البخاري ومسلم.

أما التيمُّم فالأصل في مشروعيَّته قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا}، والصعيد هو ما ظهر من أجزاء الأرض، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه البخاري. فيجوز التيمُّم بكلِّ ما هو من جنس الأرض.

وأما ما يُحرق بالنار فيصير رماداً كالشجر والحشيش فليس من جنس الأرض، فلا يجوز التيمُّم به.

وبناء على ذلك:

فالرماد ـ وإن كان طاهراً ـ لا يجوز التيمُّم به، لأنه ليس من جنس الأرض، وكذلك لا يجوز التيمُّم بأجزاء الأرض المحروقة عند جمهور الفقهاء؛ لأن حرقها يخرجها عن اسم التراب، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: إذا أُحرق تراب الأرض من غير مخالط حتى صار أسود، جاز التيمُّم به. هذا، والله تعالى أعلم.