السؤال :
شَخْصٌ مَذَّاءٌ كَثِيرًا بِحَيْثُ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِ شَهْوَةٍ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ بِحُكْمِ المَعْذُورِ وَعَلَيْهِ الوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الوُضُوءُ لِهَذَا الشَّخْصِ دُخُولُ الوَقْتِ حَتَّى تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَوْ إِنْهَاءُ خَطِيبِ الجُمُعَةِ مِنَ الخُطْبَةِ حَتَّى يَقُومَ لِلْوُضُوءِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ؟ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ لِسَفَرٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ؟ مَعَ العِلْمِ أَنَّ مِقْدَارَهَا لَا يَتَجَاوَزُ حَبَّةَ الحُمُّصِ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 448
 2007-08-14

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَضَابِطُ المَعْذُورِ هُوَ: مَنْ يَسْتَوْعِبُ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، بِأَنْ لَا يَجِدُ في جَمِيعِ وَقْتِهَا زَمَنًا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فِيهِ خَالِيًا عَنِ الحَدَثِ، فَهَذَا يَكُونُ مَعْذُورًا، وَلَا يُصْبِحُ مُعَافًى إِلَّا إِذَا انْقَطَعَ عَنْهُ عُذْرُهُ وَقْتَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَامِلًا.

وَحُكْمُ المَعْذُورِ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ، وَبِهَذَا الوُضُوءِ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ قَضَاءٍ وَنَوَافِلَ وَتِلَاوَةِ قُرْآنٍ، مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرُ كَخُرُوجِ رِيحٍ مَثَلًا.

فَإِذَا خَرَجَ الوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُ، وَيَتَوَضَّأُ للصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا.

وَلَا يَجِبُ عَلَى المَعْذُورِ غَسْلُ مَا يُصِيبُ ثَوْبَهُ مِنْ نَجَسٍ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَهُ تَنَجَّسَ ثَانِيَةً قَبْلَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ ثَانِيَةً أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ وَجَبَ غَسْلُهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

إِذَا كَانَ هَذَا الشَّخْصُ مَذَّاءً بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ بِحَيْثُ يَسْتَوْعِبُ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَهَذَا مَعْذُورٌ، يَتَوَضَّأُ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ وَيُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ فَرَائِضَ وَنَوَافِلَ، وَبِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا لَا بَعْدَ انْتِهَاءِ الخَطِيبِ مِنَ الخُطْبَةِ.

وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِسَلِيمٍ، وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ مَعْذُورٌ مِثْلُهُ فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِمَامًا.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ المَذْيُ لَا يَنْقَطِعُ طُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.