طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ما دام الرجل يملك بيتاً ومالاً، فله أن يوصي من ماله بما لا يتجاوز ثلث التركة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. إلا إذا أجاز الورثةُ البالغون ما زاد على الثلث.
ثانياً: اتفق الفقهاء على أنَّ عقد الإيصاء لا يكون لازماً بحقِّ الوصي في حياة الموصي، فله الرجوع عنه متى شاء، فإذا رجع كان رجوعه عزلاً لنفسه عن الإيصاء.
أما بعد موت الموصي، فليس للوصي عزلُ نفسه عند جمهور الفقهاء، لأن الوصي لمَّا قبل الوصية في حياة الموصي فقد جعله يعتمد عليه فيما أوصى به إليه، فإذا رجع عن الوصية بعد موته كان تغريراً به، وهذا لا يجوز.
وبناء على ذلك:
فإذا مات الموصي وجب على الوصي أن ينفِّذ الوصية التي كلَّفه بها الموصي، وما دام الموصي يملك بيتاً ومالاً، فإنه يقدِّر قيمة البيت، ويضاف إلى المال الموجود عند الوصي ـ الذي هو شريك للمتوفى ـ فإن كان المبلغ الموجود عند الشريك أقلَّ من ثلث التركة، وجب على الشريك الذي صار وصياً أن يوزِّع هذا المال على المساجد، وأن يُشْهِد على ذلك حتى لا يُتَّهم من قِبَل الورثة.
كذلك لا يحقُّ للوصي أن يعزل نفسه بعد وفاة الموصي، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |