السؤال :
جَارِي في سِنِّ الـ 13 وَهُوَ مِنْ حُفَّاظِ القُرْآنِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ نَقُومُ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً مَعَ بَعْضِنَا وَيَكُونُ هُوَ الإِمَامُ لِمَا عِنْدَهُ مِنَ العِلْمِ وَالحِفْظِ، وَسَمِعْتُ مِنْ أَحَدِهِمْ في الفَتْرَةِ الأَخِيرَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلْمُصَلِّينَ مَا دَامَ يُوجَدُ أَحَدُ المُصَلِّينَ قَدْ تَجَاوَزَ سِنَّ البُلُوغِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِجَارِيَ الصَّغِيرِ الصَّلَاةَ بِنَا؟ وَفِي الحَقِيقَةِ أَنَا لَا أَعْلَمُ إِنْ كَانَ بَلَغَ سِنَّ الحُلُمِ أَمْ لَا، وَمِنَ الصَّعْبِ السُّؤَالُ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، فَمَا هُوَ جَوَابُكَ وَبِمَاذَا تَنْصَحُنِي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 450
 2007-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الإِمَامَةِ البُلُوغُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّ الإِمَامَةَ حَالُ كَمَالٍ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الكَمَالِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ الصَّبِيُّ لِإِخْلَالِهِ بِـشُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ.

وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ اقْتِدَاءَ البَالِغِ بِالصَّبِيِّ المُمَيِّزِ، وَمَنْ بَلَغَ الثَّالِثَةَ عَـشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ كَانَ مُمَيِّزًا، فَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

إِذَا وُجِدَ في المُصَلِّينَ البَالِغُ المُتْقِنُ لِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ هُوَ الإِمَامَ خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ في المُصَلِّينَ البَالِغِينَ العَالِمُ الَّذِي يُتْقِنُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ، وَكَانَ هَذَا الشَّابُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ حَالًا في أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ، فَلَا حَرَجَ في إِمَامَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَطْ، خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ. هذا، والله تعالى أعلم.