السؤال :
هل صحيح بأنَّه يجب الصلاة في النعال مخالفةً لليهود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4673
 2011-12-18

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الحاكم وأبو داود عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (خَالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلا خِفَافِهِمْ) وفي رواية للبزار: (خالفوا اليهود وصلُّوا في نعالكم، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلَّى في نعليه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه).

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا).

وكذلك ثبت بأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلَّى حافياً كما صلَّى منتعلاً، روى الإمام أحمد والإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً).

وبناء على ذلك:

فالصلاة بالنعال مستحبَّة بشرط سلامتها من النجاسة، والأمر في الحديث الشريف ليس للوجوب، لأنه ثبت بأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى منتعلاً وصلى حافياً، ولكن يمنع من الصلاة فيها في المساجد المفروشة بالسجاد دفعاً للمفسدة. هذا، والله تعالى أعلم.