طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء الأنكحة الباطلة، ومن جملتها زواج المرأة المعتدَّة، جاء في حاشية ابن عابدين: (أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدَّة إن علم أنها للغير، لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلا ينعقد أصلاً).
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: إذا تزوَّج معتدَّة فهو عقد باطل.
وبناء على ذلك:
فإن علم الزوج الثاني بأن المرأة في العدَّة، وتزوَّجها، فإن هذا الزواج باطل، ولا يترتَّب عليه أي أثر، لأنه زنى ـ والعياذ بالله تعالى ـ ويكون الرجل والمرأة وأبوها آثمين.
أما إذا كان الزوج الثاني لا يعلم بأنها في العدَّة من زوجها الأول، وتمَّ العقد عليها، فالعقد يكون باطلاً، ولا يترتَّب عليه أثر، وإذا تمَّ الدخول بها وجب التفريق بينهما في الحال. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |