السؤال :
ادعى رجل وامرأة عند القاضي الشرعي أنهما زوجان، فثبَّت لهما العقد بدون تبادل ألفاظ العقد، وتمَّ الدخول بها، فهل دخوله صحيح؟ وماذا يترتَّب عليهما؟ وهل يجب عليها أن تعتدَّ منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4716
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن أركان النكاح صيغة العقد، وتكون بالإيجاب والقبول، وذلك باللفظ المتبادل بين الزوج ووكيل الزوجة.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح، والشافعية في المذهب، إلى أن الكتابة لعقد الزواج بدون تبادل ألفاظ لمن كان قادراً على النطق، لا ينعقد بها الزواج.

وبناء على ذلك:

فدخول الرجل على هذه المرأة دخول غير شرعي، لعدم وجود صيغة العقد، ولعدم تبادل ألفاظ الإيجاب والقبول، حتى ولو كتب القاضي صيغة الإيجاب والقبول، ما دام أنهما قادران على النطق.

ويعتبر هذا الدخول دخولاً بشبهة لتصديق القاضي العقد لهما، ويجب عليهما أن يتفرَّقا. وإذا تفرَّقا فإن العدة تجب عليها إذا أرادت الزواج من غيره، أما إذا رضيت الزواج منه فله أن يعقد عليها العقد مباشرة، ولا تحتاج إلى عدة. هذا، والله تعالى أعلم.