طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: الزواج بالثانية والثالثة والرابعة أمرٌ مباحٌ بنصِّ الكتاب، قال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.
ثانياً: ليس من شروط صحَّةِ عقد الزواج ـ إذا أراد الرجل أن يُعدِّد ـ أخذُ موافقةِ الزوجةِ الأولى.
ثالثاً: الزواج مرَّةً ثانيةً لا يعتبرُ عيباً في الرجل يبيحُ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بل على العكس من ذلك تماماً، تكون آثمةً إذا طلبت الطلاق بسبب زواجِهِ ثانيةً، لما ورد في سنن أبي داود عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). إلا إذا خافت أن لا تُقيم حدود الله تعالى، فلا جُناحَ عليها أن تفتدي نفسها.
وبناء على ذلك:
فلا يجب عليكَ إعلام الزوجة الأولى بزواجكَ ثانيةً، ولا يعتبر هذا من الخيانة لها، ولكن أنصحك بإعلامها إن رغبْتَ بالزواج ثانيةً، لأنَّ الزواج ثانيةً لا يُخْفى في الغالب، وخاصَّةً إذا كنت حريصاً على ضمان حقِّ الزوجة الثانية، وذلك بتثبيت العقد في المحكمة، وبإنجاب الأولاد منها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |