طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ).
وقد اِختَلَفَ الفقهاءُ في صِحَّةِ الصَّلاةِ لو وَقَعَ بعضُها في الوقتِ وبعضُها خارِجَهُ، وذلك كما لو دَخَلَ في صلاةِ الصُّبحِ أو العصرِ أو غيرِها، وخَرَجَ الوقتُ وهوَ فيها، هل تَبطُلُ صلاتُهُ أم لا؟
فذَهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ من المالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ إلى أنَّ صلاتَهُ صحيحةٌ إذا صلَّى في الوقتِ رَكعةً، ـ والرَّكعةُ هي: قِيامٌ وقِراءةٌ ورُكوعٌ وسُجودٌ ـ.
وَوَافَقَ الحنفيةُ الجمهورَ في جميعِ الصَّلواتِ إلا صلاةَ الفجرِ، فإنَّها لا تُدرَكُ عندهم إلا بِأَدائِها كُلِّها قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وَعَلَّلُوا ذلكَ بِطُروءِ الوقتِ النَّاقِصِ على الوقتِ الكامِلِ، ولذلكَ عَدُّوا ذلكَ من مُبطِلاتِ الصَّلاةِ.
وبناء على ذلك:
فإذا أدركَ الرَّجلُ رَكعةً من صلاةِ الفجرِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ صَحَّت صلاتُهُ عند جُمهورِ الفقهاءِ، عدا الحنفيةِ الذين أَوجَبُوا عليه إِعادةَ الصَّلاةِ إذا لم يَخرجْ من صلاةِ الفجرِ قَبلَ شُروقِ الشَّمسِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |