السؤال :
هل صحيح بأنَّه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل على الميت قبل دفنه لتوديعه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5182
 2012-05-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمحرَّمُ على الحائضِ والنُّفساءِ والجُنُبِ أمورٌ معلومةٌ، وهي: الصَّلاةُ، والطَّوافُ، وقراءةُ القرآنِ، ومسُّ المصحفِ، وحملُهُ، والمكثُ في المسجدِ؛ أمَّا ما عدا ذلك مِن ذِكرِ الله تعالى، ومِن صلاةٍ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا حَرَجَ فيه، إلا أنَّ الأولى أن لا يَفعَلَ ذلك الجُنُبُ فقط.

أمَّا دُخولُ الحائضِ والنُّفساءِ والجُنُبِ على الميتِ عند احتِضارِهِ أو بعدَ مَوتِهِ، فَقد نَصَّ فُقهاءُ الحنفيةِ على أنَّه ينبغي أن تخرُجَ النُّفساءُ والجُنُبُ وكذلك الحائضُ من عندِ الميتِ.

ويُندبُ عند المالكيةِ عَدَمُ حُضورِ الحائضِ والنُّفساءِ والجُنُبِ عند مَن حَضَرَتهُ الوفاةُ.

وبناء على ذلك:

 فلا يحرُمُ على الحائضِ الدُّخولُ على الميتِ إن كان أنثى، أو من مَحَارِمِها لِتوديعِهِ، والأولى عدمُ الدُّخولِ. هذا، والله تعالى أعلم.