طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: لا يجوزُ للرَّجلِ الطبيبِ أن يُعالجَ المرأةَ الأجنبيَّةَ إلا إذا تعيَّنَ.
ثانياً: الخلوةُ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ حرامٌ بالاتِّفاقِ، وقالَ الفقهاءُ: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلا زَوْجَةٍ، بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ؛ لأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ لَهُمَا فِي الخَلْوَةِ بِفِعْلِ مَا لا يَحِلُّ، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.
ثالثاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى تَحريمِ الخلوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ ولو لِضرورةِ علاجٍ، إلا مع وُجودِ مَحرمٍ لها أو زوجٍ، أو امرأةٍ ثِقةٍ على الرَّاجحِ.
وبناء على ذلك:
فيحرُمُ على الطبيبِ أن يُعالجَ المرأةَ إلا إذا تعيَّنَ لِزيادةِ عِلمٍ وخِبرةٍ، ولم يكُن له مَثيلٌ من الطبيباتِ، فإذا تعيَّنَ فتحرُمُ عليهِ الخلوةُ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ إلا بِوُجودِ مَحرمٍ لها أو زوجٍ أو امرأةٍ ثِقةٍ، والأولى في هذا الوقتِ أن لا يخلوَ معها إلا مع زوجِها أو بعضِ مَحارِمِها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |