طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: العقيقةُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ عند الشافعية والحنابلة، ومباحةٌ عند الحنفية، ومندوبةٌ عند المالكية، أخرج الترمذي عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».
ثانياً: يبدأُ وقتُ العقيقةِ عند الشافعيةِ والحنابلةِ بعد الولادةِ مباشرةً، وعند الحنفيةِ والمالكيَّةِ يكون وقتُها في سابِعِ يومٍ من الولادةِ، ولا يكونُ قبلَهُ، وذهبَ جمهورُ الفقهاء إلى أنَّ يومَ الولادَةِ يُحسَبُ من السَّبعةِ، ولا تُحسَبُ الليلَةُ إن وُلِدَ ليلاً، بل يُحسَبُ اليومُ الذي يليها.
ثالثاً: آخرُ وقتٍ للعقيقةِ عندَ المالكيَّةِ هو اليومُ السابِعُ، وعندَ الشافعيَّةِ في حقِّ الوالدِ ينتهي بِبُلوغِ المولودِ، فإذا دَخَلَ الولدُ سِنَّ البلوغِ فهوَ مُخَيَّرٌ في العقيقَةِ عن نفسِهِ.
وبناء على ذلك:
فإذا ذبحتَ العقيقةَ عن مولودِكَ قبلَ سِنِّ البلوغِ فقد أصبتَ السنَّةَ المؤكَّدَةَ عندَ السادةِ الشافعيةِ رحمهم الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |