السؤال :
هل تصح الصلاة قاعداً بسبب التعب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5226
 2012-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالقيامُ في الصلاةِ رُكنٌ من أركانِ الصلاةِ المفروضةِ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الإمام البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فإن عَجَزَ المُصلِّي عن القيامِ لِعُذرٍ شرعيٍّ كوُجودِ أَلَمٍ شديدٍ، أو خوفِ زيادةِ المرضِ أو بطئِهُ، يصلِّي قاعداً بركوعٍ وسجودٍ، لأنَّ الطاعةَ بحسبِ الطاقةِ.

أمَّا صلاةُ النافلةِ فتصحُّ قاعداً، ولكن للمصلِّي نصفُ الأجرِ إذا صلَّى قاعداً بغيرِ عُذرٍ، وله الأجرُ كاملاً إذا صلَّى قاعداً بعُذرٍ. روى الإمامُ البخاريُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»).

وبناء على ذلك:

فصلاةُ الرجلِ قاعداً تصحُّ في النَّافلةِ سواءٌ كانت بعُذرٍ أو بغيرِ عُذرٍ، فإن كانت بغيرِ عُذرٍ فله نصفُ أجرِ القائمِ، وإلا فالأجرُ كاملاً إن شاء الله تعالى. أمَّا صلاةُ الفريضةِ فلا تصحُّ قاعداً إلا بعُذرٍ يمنعُهُ من القيامِ، والتَّعبُ ليس عُذراً يمنعُ من القيامِ، لأنَّهُ بإمكانِهِ أن يرتاحَ قليلاً ثمَّ يقومَ للصلاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.