طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: لا خِلافَ بَينَ الفُقَهاءِ أنَّ عَدَدَ أشواطِ الطَّوافِ المَطلوبَةِ سَبعَةٌ، ولكن اختَلَفوا في رُكنِيَّتِها.
ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ الرُّكنَ سَبعَةُ أشواطٍ لا يُجزِئُ عن الفَرضِ أقلُّ منها، وذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أنَّ الرُّكنَ فيها أكثَرُ السَّبعَةِ، والباقي واجِبٌ.
ثانياً: نَصَّ الفُقَهاءُ على أنَّ تَارِكَ الرُّكنِ أو الواجِبِ في الطَّوافِ يَجِبُ عَلَيهِ أن يُعيدَهُ إذا كانَ طَوافُهُ فَرضاً، أو واجِباً، فإن كانَ في مَكَّةَ أعادَهُ ولا إشكالَ، وإن عادَ إلى بَلَدِهِ فلا بُدَّ من الرُّجوعِ إلى مَكَّةَ وإعادَتِهِ.
وبناء على ذلك:
فما دامَ الطَّوافُ نافِلَةً وكانَ خَمسَةَ أشواطٍ ما صَحَّ الطَّوافُ عِندَ جَميعِ الفُقَهاءِ، وعَلَيهِ أن يُتِمَّهُ إلى سَبعَةٍ، فإذا لم يُتِمَّهُ إلى سَبعَةٍ فَعَلَيهِ بالتَّوبَةِ والاستِغفارِ، ولا إعادَةَ عَلَيهِ، ولا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ شَيءٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |